المادة 86

معرف المادة: 12233

رقم المادة : 346

المادة 86 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته الفوائد القانونية من وقت استحقاقه دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

الموضوع: التزام الشريك بتقديم حصته من النقود,استحقاق الفوائد القانونية دون مطالبة قضائية,حق التعويض التكميلي عند الاقتضاء