المادة 85

معرف المادة: 12232

رقم المادة : 346

المادة 85 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

الموضوع: لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ,لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يتمتع به من ثقة مالية