المادة 84

معرف المادة: 12231

رقم المادة : 346

المادة 84 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها منصة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: حصص الشركاء متساوية القيمة,ملكية المال,انتفاع به,اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك