المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.
الموضوع: عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً,البطلان في عقد الشركة,عدم الاحتجاج بالبطلان بين الشركاء,أثر البطلان عند طلب الحكم