المادة 81

معرف المادة: 12228

رقم المادة : 346

المادة 81 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

الموضوع: عقد شرکت,التزام اشخاص به مشارکت در پروژه مالی,تقسیم سود و زیان پروژه