المادة 80

معرف المادة: 12227

رقم المادة : 346

المادة 80 – 1 – إذا استرد الواهب الشيء الموهوب بغير حق، كان للموهوب له أن يطالبه بالرد. 2 – فإذا هلك الشيء في يد الواهب قبل الرد كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

الموضوع: استرداد شیء موهوب,مسئولیت الواهب در صورت هلاکت شیء