المادة 79 – 1 – يترتب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يرجع منها إلا بالقدر الذي زاد في قيمة الموهوب.
الموضوع: الرجوع في الهبة,اعتبار الهبة كأن لم تكن,رد الثمرات من وقت الاتفاق على الرجوع,استرجاع المصروفات الضرورية,استرجاع المصروفات النافعة بالقدر الذي زاد في قيمة الموهوب