المادة 68

معرف المادة: 12215

رقم المادة : 346

المادة 68 – الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

الموضوع: الهبة,التزام معين,نية التبرع