معرف المادة: 12214
رقم المادة : 346
الموضوع: تسري أحكام البيع على المقايضة,يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به,يعتبر كل من المتقايضين مشترياً للشيء الذي قايض عليه