المادة 65

معرف المادة: 12212

رقم المادة : 346

المادة 65 – إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

الموضوع: جواز تعویض الفرق بمبلغ من النقود