المادة 64

معرف المادة: 12211

رقم المادة : 346

المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك ملكية مال غير النقود.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين بنقل الملكية,ملكية مال غير النقود