المادة 63

معرف المادة: 12210

رقم المادة : 346

المادة 63 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: تحمل نفقات عقد البيع,تحمل رسوم التسجيل,عدم وجود توافق یا عرف مخالف