المادة 62 – 1 – إذا فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن، وجب على المشتري رد المبيع وما أفاده منه من ثمار، كما يجب على البائع أن يرد للمشتري ما قبضه من الثمن مع الفوائد القانونية من وقت القبض. 2 – وللمحكمة أن تحكم للمتعاقد المتضرر بتعويض إذا كان له مقتضى.
الموضوع: فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن,وجوب رد المبيع وما أفاده من ثمار,وجوب رد الثمن مع الفوائد القانونية,حق المحكمة في الحكم بالتعويض للمتعاقد المتضرر