المادة 61

معرف المادة: 12208

رقم المادة : 346

المادة 61 – 1 – إذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالتزاماته الأخرى التي يرتبها عقد البيع، كان للبائع بعد إعذار المشتري أن يطالب بالتنفيذ أو بفسخ البيع. 2 – ويجوز الاتفاق على أن يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد، ولا يعفي هذا الشرط من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

الموضوع: عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر,اختیار فروشنده در مطالبه اجرا یا فسخ قرارداد,امکان توافق بر فسخ خودبخود قرارداد,شرط اعفاء از اعذار در صورت توافق صریح