المادة 59

معرف المادة: 12206

رقم المادة : 346

المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

الموضوع: حق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن,الهلاك على المشتري في حالة حبس البائع