المادة 57

معرف المادة: 12204

رقم المادة : 346

المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

الموضوع: استحقاق الثمن في مكان تسليم المبيع,استحقاق الثمن في موطن المشتري عند عدم استحقاقه وقت التسليم