المادة 56

معرف المادة: 12203

رقم المادة : 346

المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.

الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,تحديد مكان وزمان دفع الثمن,وجوب دفع الثمن عند تسليم المبيع,عدم تحديد الزمان والمكان في العقد