المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
الموضوع: عدم استماع دعوی ضمان عیب بعد از گذشت شش ماه از زمان تسلیم,عدم امکان استناد به مدت شش ماه در صورت عمدی بودن پنهانکاری عیب توسط فروشنده