المادة 54

معرف المادة: 12201

رقم المادة : 346

المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

الموضوع: جواز افزایش یا کاهش ضمانت,ابطال شرط کاهش ضمانت در صورت عمدی بودن عیب,اجازه سقوط ضمانت با توافق خاص