المادة 53

معرف المادة: 12200

رقم المادة : 346

المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).

الموضوع: حق الرجوع بالضمان,إخطار العيب,الوقت الملائم