المادة 122

معرف المادة: 122

رقم المادة : 238

المادة 122 وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم اخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.

الموضوع: وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله,حل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله,زوال صفة القائمين بادارته او تمثيله