المادة 122
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم اخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.
الموضوع: وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله,حل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله,زوال صفة القائمين بادارته او تمثيله