المادة 52

معرف المادة: 12199

رقم المادة : 346

المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

الموضوع: تحقق المشتري من حالة المبيع,إخطار البائع بوجود عيب,اعتبار المبيع مقبولاً في حالة عدم الإخطار,إخطار البائع بعيب غير قابل للكشف بالفحص المعتاد