المادة 121

معرف المادة: 121

رقم المادة : 238

المادة 121 فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

الموضوع: جواز الغلق للمحل عند الحكم بجناية أو جنحة,مدة الغلق بين شهر وسنة,حظر مباشرة العمل أو التجارة في المحل المغلق,استثناء مالك المحل من الحظر إذا لم يكن له صلة بالجريمة