المادة 340
1 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.