المادة 340

معرف المادة: 1206

رقم المادة : 17

المادة 340 1 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. 2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.

الموضوع: الحوالة موقوفة على قبول المحال له,سكوت المحال له يعتبر فضا للحوالة