المادة 12

معرف المادة: 12

رقم المادة : 238

المادة 12 1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.

الموضوع: سريان القانون على موظفي الجمهورية في الخارج,سريان القانون على موظفي السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج