المادة 328
1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334.
2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.
الموضوع: إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين,حق باقي المدينين في الرجوع على المدين المبرأ,تحمل الدائن لنصيب المدين المبرأ في حصة العسر