المادة 327

معرف المادة: 1193

رقم المادة : 17

المادة 327 اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: ابراء دائن از تضامن مدیونین,حق رجوع دائن بر مدیونین باقی,توافق بر خلاف حق رجوع دائن