المادة 326

معرف المادة: 1192

رقم المادة : 17

المادة 326 1 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك. 2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.

الموضوع: ابراء دین یکی از مدیونین,سقوط دین برای مدیون ابرا شده,عدم ابرا برای سایر مدیونین,محدودیت در مطالبه دین باقی مانده