المادة 324

معرف المادة: 1190

رقم المادة : 17

المادة 324 لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.

الموضوع: عدم جواز احتجاج المدين المتضامن بالمقاصة بين الدائن ومدين متضامن آخر,تحديد حصة المدين المتضامن في المقاصة