المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون وكان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة او مقتضيات الضبط العسكري او يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون,كان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة,يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي