المادة 96

معرف المادة: 11810

رقم المادة : 326

المادة 96 – اذا لم يكن للمتهم محام في الجنايات، فعلى المحكمة انتداب محام له على نفقة الدولة .

الموضوع: انتداب محام در صورت عدم وجود وکیل برای متهم,تحمل هزینه‌های وکیل توسط دولت