المادة 94

معرف المادة: 11808

رقم المادة : 326

المادة 94 – يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام .

الموضوع: جلسات محاکمه باید علنی باشد,محاکم می‌توانند جلسات را به دلایل مربوط به نظام عمومی به صورت سرّی برگزار کنند