المادة 91

معرف المادة: 11805

رقم المادة : 326

المادة 91 – تلتزم كافة جهات التحقيق في قوى الامن الداخلي بتدوين افادات المتهمين والشهود فور وقوع الحادث .

الموضوع: التزام جهات التحقيق بتدوين افادات المتهمين,التزام جهات التحقيق بتدوين افادات الشهود