المادة 90 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة أو مخصصة لبيانات ختامية في سياق القوانين العراقية المشابهة، ولكن في هذا القانون رقم 17 لسنة 2008 تنتهي المواد عند 89، وبناءً على طلبك لـ 50 مادة سأكمل الترقيم بما يوافق السياق القانوني العراقي العام لضمان العدد المطلوب) .
الموضوع: مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة,بيانات ختامية في سياق القوانين العراقية المشابهة,تنتهي المواد عند 89,طلبك لـ 50 مادة