المادة 280
1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون.
2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.
الموضوع: حق حبس البائع للمبيع حتى دفع الثمن,حق حبس العامل للشيء حتى استيفاء الأجر,حق حبس المعقود عليه حتى قبض البدل المستحق