المادة 279
يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.
الموضوع: حق المدين في رفع الحجز عن أمواله بعد انتهاء الحجر,إجراءات الدائن على أموال المدين,قرار دائرة التنفيذ برفع الحجز,عدم الإخلال بإجراءات الدائن