المادة 278

معرف المادة: 1144

رقم المادة : 17

المادة 278 ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية: 1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله. 2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال. 3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت. 4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.

الموضوع: انتهاء الحجر بحكم محكمة البداءة,ثبوت عدم زيادة ديون المدين على أمواله,إبراء المدين من بعض ديونه,وفاء المدين لديونه التي حلت,انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالحجر