المادة 277
يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بايداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.
الموضوع: يجوز للمدين التصرف في ماله باذن من المحكمة,التصرف في المال دون رضاء الدائنين,وجوب ايداع الثمن في صندوق المحكمة,استيفاء الدائنين من الثمن المودع