المادة 276
يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقا للاجراءات المقررة.
الموضوع: يجوز للمدين المحجوز بيع كل ماله او بعضه بموافقة اغلبية من الدائنين,تخصيص ثمن البيع لوفاء الديون,توزيع الثمن في صورت عدم توافق الدائنين,ايداع الثمن في صندوق المحكمة