المادة (77) مكرر:
تضاف مادة للقانون بالتسلسل (77 مكرر) وتُقرأ على النحو الآتي:
أولاً: للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية بصفة الشراكة التضامنية من حيث الخصومة والمسؤولية تجاه الآخرين في مكتب واحد أو أكثر لغرض المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وليس لهم تمثيل الجهات التي تتعارض مصالحها، ولهم ممارسة المحاماة ضمن إطار الشركة أو خارجها وفقاً لبنود الاتفاق الموقع بينهم.
ثانياً: للشركة شخصية معنوية ولها حق ممارسة مهنة المحاماة من تاريخ تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة بعد مصادقة المجلس على النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة.
ثالثاً: يكون اسم الشركة اسماً تعبيرياً لائقاً بالمهنة أو أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم مع (شركاؤه) وتتبعها دائماً عبارة (شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة).
رابعاً: 1- ليس لأي شريك الحق في التنازل عن حقوقه في الشركة لغير الشركاء إلا بموافقة خطية من الجميع. 2- لكل شريك الحق في الخروج من الشركة بعد إخطار شركائه بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل. 3- ليس للمحامي الحق في أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- ليس للمحامي الحق في البقاء شريكاً في الشركة إذا منع من ممارسة المهنة أو شطب اسمه من جدول المحامين لأي سبب كان.
خامساً: عند عدم وجود نص لمعالجة حالة ضرورية في شركات المحاماة المدنية يمكن الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة.
سادساً: يتولى رئيس النقابة أو من يمثله اتخاذ إجراءات حل وتصفية الشركة المدنية للمحاماة وفقاً لقانون المحاماة وتعليماته.
سابعاً: لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة حول بيانات عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها أو تصفيتها.
ثامناً: يجب على كافة شركات المحاماة العاملة في الإقليم، محلية كانت أم أجنبية والمؤسسة سابقاً وفق قوانين أخرى، تكييف أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال (6) ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل.
تاسعاً: تعامل شركات المحاماة كشخصية معنوية لتلك الجهات الموصوفة في القوانين النافذة لأغراض الوكالات والتبليغات القانونية والمرافعات وكافة الشؤون المتعلقة بمهنة المحاماة إلا في الحالات التي لا يمكن فيها ذلك.
الموضوع: تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة,شخصیت معنوی شرکت,حق ممارسة مهنة المحاماة,حق خروج الشریک من الشركة,عدم جواز التنازل عن حقوق الشریک