المادة 275
يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.
الموضوع: حق الدائن في اتخاذ الاجراءات لاستخلاص حقه بعد الحكم بالحجر,عدم الاخلال بمصلحة سائر الدائنين,الحجز على اموال المدين