المادة 65

معرف المادة: 11400

رقم المادة : 308

المادة (65): تعدل المادة (65) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: المادة (65): تحرك الشكوى الانضباطية كتابةً من قبل رئيس النقابة أو رئيس الادعاء العام أو أي محكمة أو جهة رسمية أو من قبل الموكل، وفي هذه الحالة يقدم الموكل تأمينات مقدارها (30,000) ثلاثون ألف دينار أو ما يعادلها، فإذا صدر القرار لصالحه في الدعوى تعاد إليه، وبخلافه تسجل كإيراد نهائي للنقابة.

الموضوع: تحريك الشكوى الانضباطية,تقديم التأمينات,إعادة التأمينات في حال صدور القرار لصالح الموكل,تسجيل التأمينات كإيراد نهائي للنقابة