المادة 274

معرف المادة: 1140

رقم المادة : 17

المادة 274 اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لاحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.

الموضوع: اقرار المدين المحجوز بدين لا يعتبر اقراراً,استرداد المبلغ المدفوع من قبل المدين لصالح الغرماء