المادة 58

معرف المادة: 11393

رقم المادة : 308

المادة (58): يتم تعديل الفقرة (الأولى) من المادة (58) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين بصفة عقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم بشكل يراعي شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.

الموضوع: تعيين الموظفين بصفة عقد,إنهاء خدمات الموظفين,شروط التعيين والرواتب,أسس الترفيع