المادة (58):
يتم تعديل الفقرة (الأولى) من المادة (58) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي:
أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين بصفة عقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم بشكل يراعي شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.
الموضوع: تعيين الموظفين بصفة عقد,إنهاء خدمات الموظفين,شروط التعيين والرواتب,أسس الترفيع