المادة 273

معرف المادة: 1139

رقم المادة : 17

المادة 273 1 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

الموضوع: الحكم بالحجر,حل الديون المؤجلة,ابقاء الاجل للديون المؤجلة,منح المدين اجلا للديون الحالة