المادة 272

معرف المادة: 1138

رقم المادة : 17

المادة 272 ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.

الموضوع: نفقة المدين المحجور,حجز ايرادات المدين المحجور,قرار رئيس المحكمة المختصة بالحجر,عريضة تقديم نفقة