المادة 271
1 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.
2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز.
3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.
الموضوع: الحجز,طلب الدائنين,حجز الأموال,حارس المدين