المادة 269
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
الموضوع: عدم سماع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات,عدم سماع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء خمس عشرة سنة