المادة 268

معرف المادة: 1134

رقم المادة : 17

المادة 268 1 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة. 2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

الموضوع: حرمان الدائن من الميزة,عدم سريان الوفاء في حق باقي الدائنين,عدم سريان الوفاء بعد حلول الاجل نتيجة تواطؤ