المادة 267
1 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.
2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.
3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.
الموضوع: سقوط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف,إمكانية التخلص من الدعوى عند وفاء حقوق الدائنين,إمكانية التخلص من الدعوى عند إيداع ثمن المثل